أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2277 - هل تجب إزالة الجبيرة عن الميت لتغسيله؟

19-08-2009 14229 مشاهدة
 السؤال :
حادث سير أدى إلى إصابة امرأة بكسور في قدمها ويدها، وتم وضع جبيرة على الكسور، وبعد أيام توفيت المرأة، فهل يلزم إزالة الجبيرة من أجل غسلها؟ وهل يختلف الأمر إذا كانت الجبيرة تشمل أماكن العورة التي لا يصح أن يراها المحارم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2277
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله: (وإن كان على الميت جبيرة يُفضي نزعُها إلى مُثْلَةٍ مُسِحت كمسح جبيرة الحيِّ، وإن لم يفض إلى مُثْلَة نُزِعت فغُسِل ما تحتها) اهـ.

وبناء عليه:

فإن كان نزع الجبيرة يضرُّ بجسد الميتة فيجعل مُثْلَة أو يكسر عظماً أو يهشم لحماً فلا تُنزَع احتراماً للميتة، ويمسح على الجبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الإِثْمِ) رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) رواه البخاري ومسلم.

أما إذا كان نزع الجبيرة لا يجعل مُثْلَة ولا يكسر عظماً ولا يهشم لحماً فتُنْزَع الجبيرة ويُغْسَل ما تحتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14229 مشاهدة