أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

518 - زكاة البيت المعد للإيجار

29-09-2007 256 مشاهدة
 السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الكريم: اشتريت بيتاً منذ سنوات من ميراث ورثته من أهلي، وكنت أؤجر هذا البيت وأستفيد من أجرته، ونيتي أنني في النهاية سوف أسكنه، لأنني أعيش الآن مع زوجي في بيت أهله، ثم أكرم الله زوجي فاشترى بيتاً ونحن الآن نسكنه منذ فترة بسيطة، ولم يبق لنا حاجة في سكن بيتي الذي أؤجره، فهل يجب عليّ أن أدفع عن هذا البيت الزكاة، علماً بأنني لا أنوي بيعه، وإنما استثماره بالإيجار، مع العلم بأن ما آخذه من أجرة البيت أنفقه على نفسي وأولادي مساعدة لزوجي، وإذا كان يجب علي الزكاة فهل أزكيه على اعتبار قيمة شرائه، أم على اعتبار قيمته الحالية؟ وجزاكم الله تعالى كل خير.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 518
 2007-09-29

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فطالما أن البيت ليس معداً للتجارة فلا تجب الزكاة فيه، بل الزكاة في الأجرة التي تؤخذ إذا كانت بالغة نصاباً، أو إذا أضيفت إلى مال آخر موجود وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول. أما إذا كانت الأجرة تستهلك بكاملها، أو لم تبلغ نصاباً، ولا يوجد مال آخر يبلغ نصاباً فلا زكاة فيها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
256 مشاهدة
الملف المرفق