أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1412 - حكم العقيقة وهل يجوز جمعها مع الأضحية؟

26-09-2008 12075 مشاهدة
 السؤال :
لقد أنجبت أختي طفلةً عمرها الآن شهر و10 أيام، فهل يجوز أن تذبح لها عقيقة؟ وهل يجوز أن تذبح أضحية في العيد الكبير باسمها؟ وإذا جازت الحالتان فأيهما أثوب وأفضل عند الله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1412
 2008-09-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعقيقة سنة تذبح عن الولد في اليوم السابع بعد التسمية وحلق شعر المولود، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وفي رواية: (كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى) رواه النسائي. ومعنى رهين ومرتهن، قيل: لا ينمو نموَّ مثله حتى يُعقَّ عنه.

ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها، لما رواه الحاكم أن امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر نذرت: إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً، فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولاً، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ولا يُجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن الأضحية واجبة عند السادة الحنفية، والعقيقة عند السادة الحنفية مباحة، ولا يُجمع بين الواجب والمباح.

وبناء على ذلك:

إذا كان الإنسان مالكاً للنصاب أيام النحر وجبت عليه الأضحية، وإذا أراد أن يضيف إلى الأضحية ذبيحة ثانية من أجل العقيقة فهو أمر حسن ومأجور عليه.

وإذا تعذر عليه الجمع بين ذبيحتين فعليه أن يقدِّم الأضحية على العقيقة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12075 مشاهدة