أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4163 - هل يجوز هذا الشرط في عقد النكاح؟

14-08-2011 15589 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوَّج عليها، وإن تزوَّج عليها فلها أن تطلِّق نفسها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4163
 2011-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يجب على الرجل والمرأة أن لا يكون لهم خيار مع قضاء الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

ثانياً: يجب الوفاء بالوعد إذا لم يكن مخالفاً للأحكام الشرعية، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ثالثاً: الدخول بالزوجة يوجب لها المهر كاملاً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تشترط أو تمنع زوجها من الزواج عليها، لأن الله تعالى أحلَّ هذا بقوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، والرجل هو أدرى بحاجته إلى التعدد أو عدمه، لأن منعه من الزواج بثانية قد يوقعه في الحرام والعياذ بالله تعالى؛ وإذا وجد مثل هذا الشرط في العقد فإنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد يكون صحيحاً، والشرط لاغياً.

وإذا اشترطت الزوجة على زوجها أثناء العقد أن تطلِّق نفسها إذا تزوَّج عليها، ووافق الزوج على هذا الشرط، ثم تزوَّج عليها، فلها الخيار أن تبقى معه مع وجود الزوجة الثانية، أو أن تطلِّق نفسها منه، والأولى في حقِّها أن تبقى في عصمة زوجها إلا إذا خافت أن لا تقيم حدود الله مع زوجها.

ويجب على الزوج أن يعلم بأنه إذا وافق على شرط زوجته بطلاق نفسها إن تزوَّج عليها، وطلَّقت نفسها بعد الزواج عليها، أنها تستحقُّ المهر كاملاً مع النفقة عليها أثناء العدة، إلا إذا طابت نفسها عن شيء من مهرها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15589 مشاهدة