أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

593 - أقرض شخصاً مالاً واشترط عليه أن يدفع زكاته عنه

20-10-2007 10189 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-18
سيدي الشيخ حفظك الله. لي صديق أودع مبلغاً من المال عند تاجر، وقال: مربحي هو دفع الزكاة عن هذا المال، لا زيادة ولا نقصان. ما الحكم الشرعي؟ فهل يجوز تحديد المربح بمبلغ يساوي الزكاة..؟.. أفيدونا وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 593
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فمن خلال السؤال عُلم بأن المبلغ هو قرض للتاجر، وليس وديعة ولا شركة، فإذا دفع التاجر زكاة هذا المال من حسابه الخاص لم تسقط الزكاة عن صاحب المال، لأن الزكاة واجبة عليه من ماله. ويعد هذا من الربا، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10189 مشاهدة