أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2151 - الغاية من العدة

28-06-2009 78697 مشاهدة
 السؤال :
ما هي الغاية من العدة؟ ما هي مدة العدة بالأيام؟ هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها؟وما الشروط التي تتيح لها الخروج؟ وهل يجوز أن تقيم في منزل أحد إخوتها لعدة أيام أي كل فترة عند أخ؟ وهل يجوز للمرأة المعتدة أن تصبغ شعرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2151
 2009-06-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعدة أمر تعبُّدي بنص القرآن والسنة، وذلك من خلال قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}، وقوله: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.

ومن خلال قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رواه البخاري ومسلم. وأجمعت الأمة على ذلك.

فالعدة فرض على المرأة المسلمة المطلَّقة أو المتوفى عنها زوجها، وهو فرض تعبُّدي عرفت المرأة الغاية منه أم لا.

ولكن بعض الفقهاء استنبط بعض المعاني والحكم، منها:

1ـ العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب.

2ـ تعظم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه.

3ـ تطويل زمان الرجعة للمطلِّق لعله يندم ويرجع عن قوله.

4ـ قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل.

وعلى كل حال فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصد الشرع الشريف.

أما بالنسبة لمدة العدة بالأيام:

1ـ إذا كانت حاملاً فعدَّتها بوضع حملها، إن كانت عدتها من وفاة أو طلاق.

2ـ إذا كانت مطلَّقة وهي من أهل الحيض فعدَّتها ثلاث حيضات.

3ـ إذا كانت صغيرة أو بالغة سنَّ اليأس لا ترى دماً فعدَّتها من الطلاق تسعون يوماً.

4ـ أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً فعدَّتها مئة وثلاثون يوماً إن كانت من أهل الحيض أم لا.

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب ترك الزينة للمرأة المعتدة عدة وفاة، سواء دخل الزوج المتوفى بها أم لا.

وذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة ملازمة السكن في العدة، فلا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وعلى الزوج المطلِّق منعها إذا كانت عدتها من طلاق، وعلى الورثة منعها إذا كانت عدتها من وفاة، ولا يجوز لأحد أن يخرجها من مسكنها الشرعي الذي تعتد فيه، وإلا كانوا آثمين.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج أثناء عدتها من مسكنها الشرعي إلا في حالة مرض أو أمر لا يمكن قضاؤه إلا بنفسها، وكذلك لا يجوز لها أن تصبغ شعرها لأنه من الزينة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
78697 مشاهدة