أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

410 - وقعت فأرة في الحليب فهل يمكن تطهيره؟

11-07-2007 108836 مشاهدة
 السؤال :
توجد عندي كمية من الحليب لتصنيع الجبن، ماتت فيه فأرة، فهل يمكن تطهيره أم لا بد من إراقته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 410
 2007-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 عند جمهور الفقهاء: المائع إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر، ويجب إراقته للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه). وفي رواية: (وإن كان مائعاً فأريقوه). وعند الحنفية يمكن تطهير المائع وذلك بالغلي بعد إخراج عين النجاسة منه، هذا إذا كان مما يتأتى تطهيره بالغلي كالسمن والزيت، وذلك بأن يوضع في ماء ويغلى، فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء، وهكذا ثلاث مرات. وأما إذا كان لا يغلى بالماء فيمكن تطهيره بالجريان، كما جاء في حاشية ابن عابدين: مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجريان: بأن يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله، وإن قل الخارج. وفي الظهيرية: والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه، وإن رفع إنسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جاز. اهـ. ثم يقول: هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ خلاصة القول: أنه على القول الصحيح تطهر الأواني أيضاً بمجرد الجريان، وقد علل في البدائع هذا القول: بأنه صار ماء جارياً، ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه. وبناء على ذلك:

1- هذا الحليب عند جمهور الفقهاء صار نجساً يجب إراقته، ولا يمكن تطهيره.

2- يمكن تطهيره وذلك بطريقة الجريان ولو شيئاً قليلاً بعد إخراج الفأرة، هذا عند الحنفية بشرط أن لا يكون الحليب قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه.

3- إذا كان الحليب قليلاً فالأولى الأخذ بقول الجمهور، وإن كان كثيراً فلا حرج في الأخذ بقول الحنفية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
108836 مشاهدة