أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1320 - مقيم داخل حدود المواقيت إذا غادر المواقيت ثم عاد هل يحرم؟

13-08-2008 19584 مشاهدة
 السؤال :
رجل مقيم في منطقة الحلِّ، مثلاً في جدة، وسافر خارج حدود الميقات، فهل يجب عليه أن يحرم بنُسُك عند عودته إلى منطقة الحل أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1320
 2008-08-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن كان مقيماً داخل المواقيت (بين الميقات والحرم) وخرج خارج المواقيت، فإنه يصبح في حكم الآفاقي، فإذا أراد دخول الحرم أثناء عودته لحاجة غير النُّسُك، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وفي قول عند الشافعية، ولا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، وفي قول عند الشافعية وهو المشهور عندهم أنه يجوز دخوله الحرم بغير إحرام، ولكن يستحب له أن يُحرم.

أما إذا أراد دخول الحرم بقصد النُّسُك فلا شك بأنه يجب عليه أن يُحرم من الميقات عند جميع الفقهاء بلا خلاف.

أما إذا قصد موضعاً من الحِلِّ، ولم يقصد الحرم، فإنه يجوز له بالاتفاق أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا حلَّ به التحق بأهله، وله دخول الحرم بدون إحرام إذا قصد الحرم لحاجة غير النسك، وإذا قصده بنسك فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه.

وبناء على ذلك:

فإنه يجوز للمقيم في منطقة الحل ـ مثلاً في جدة ـ إذا خرج خارج حدود المواقيت، وأراد أن يرجع إلى منطقة الحل ـ إلى جدة ـ أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19584 مشاهدة