أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1977 - حكم السواك للمرأة

14-04-2009 14605 مشاهدة
 السؤال :
هل يستحب السواك للمرأة عند كل صلاة كما هو مستحب للرجل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1977
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) رواه مسلم. شاملٌ للرجال والنساء، لأن النساء من جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحديث مقصوراً على الرجال.

أرجو الله عز وجل أن يوفقنا لإحياء هذه السنة التي تساهل فيها الكثير من الرجال فضلاً عن النساء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14605 مشاهدة