أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4248 - صلاة الجمعة وقت الضحى, وهل هي بدل الظهر؟

14-09-2011 18187 مشاهدة
 السؤال :
هل تصح صلاة الجمعة في وقت صلاة الضحى؟ وهل صلاة الجمعة بدل صلاة الظهر ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4248
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: من شروط صحة الجمعة ووجوبها دخولُ الوقت، ووقت صلاة الجمعة عند جمهور الفقهاء هو وقت صلاة الظُّهر، فلا يثبت وجودها، ولا يصح أداؤها، إلا بدخول وقت الظُّهر، الذي هو بعد الزوال، ويمتدُّ إلى وقت العصر، ويشترط دخول وقت الظُّهر من ابتداء الخُطبة، فلو ابتدأ الخطيب الخُطبة قبل وقت الظُّهر لم تصح الجمعة، وإن وقعت الصلاة داخل الوقت.

وخالف في ذلك الحنابلة فذهبوا إلى أن وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد ـ ووقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى ـ ولكنهم قالوا: صلاة الجمعة بعد الزوال أفضل.

ثانياً: أما صلاة الجمعة فهي فرضٌ مستقلٌّ، وليست بدلاً عن الظهر، وليست ظهراً مقصوراً، لقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى) رواه النسائي.

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف، وقالا: إن فرض الجمعة في الأصل إنما هو الظُّهر، إلا أنَّ من تكاملت فيه شرائط الجمعة، فإنه مأمور بإسقاط الظُّهر وإقامة الجمعة في مكانه على سبيل الحَتْمِ، أما من لم تتكاملْ فيه شرائط الجمعة، فيبقى على أصل الظُّهر.

وفائدة الخلاف تظهر فيما لو صلى الظُّهر في بيته وحده قبل فوات الجمعة، وهو غير معذور، فعند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف صحَّ ظُهْرُهُ، وعند الجمهور لا يصحُّ ظُهْرُهُ، ويجب عليه حضور صلاة الجمعة.

وبناء على ذلك:

أولاً: وقت صلاة الجمعة عند جمهور الفقهاء هو وقت صلاة الظُهر، خلافاً للحنابلة الذين قالوا بأن وقتها وقت صلاة العيد.

ثانياً: صلاة الجمعة فرضٌ مستقلٌ وليس بدلاً عن الظهر، خلافاً للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18187 مشاهدة