أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1639 - أتى امرأته بعد وفاتها

24-12-2008 10891 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الشرع فيمن أتى امرأته بعد وفاتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1639
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبالموت تنحلُّ الرابطة الزوجيّة، ويحرم على الزوج معاشرة الزوجة بعد موتها، فإن فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر، كما ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، واعتبر فاعل ذلك آثماً، وقد أتى فاحشة من الفواحش.

ولا يقام عليه حدُّ الزنا، لأن هذا الفعل مما ينفر منه طبع العقلاء، فلا يحتاج إلى زجر عنه بإقامة الحدِّ عليه، ولكن يُعزَّر الفاعل من قبل الحاكم إن علم بذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10891 مشاهدة