أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2350 - دفع الزكاة لطلاب العلم والمدارس الشرعية

15-09-2009 30984 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم إعطاء الزكاة وزكاة الفطر لطلاب العلم وللمدارس الشرعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2350
 2009-09-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجوز دفع زكاة المال وصدقة الفطر لطلاب العلم الشرعي وغير الشرعي إذا تحقَّق فيهم وصف الفقر إذا كانوا بالغين، أما إذا كانوا قاصرين وآباؤهم أغنياء فلا تدفع لهم، لأنهم أغنياء بغنى آبائهم.

أما دفع الزكاة للمدارس الشرعية لتوزيع رواتب الموظفين والعاملين فيها فلا يجوز، وإن كانوا فقراء، لأن إعطاء الزكاة للفقير يجب أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى وبدون مقابل، فالموظف في المدرسة الشرعية يأخذ حقه من الإدارة إن كان غنياً أو فقيراً، وذلك لقاء الجهد الذي يقدِّمه.

ولو قلنا بجواز دفع الزكاة للمدرِّسين والموظَّفين إذا كانوا فقراء فإنه يجب علينا أن نقول بجواز دفع الزكاة لأي عامل كان إذا تعاقدنا معه على إنجاز عمل إذا كان فقيراً، ولا أظن أن طالب عمل يفتي بذلك فضلاً عن عالم متقن. هذا، والله تعالى أعلم.

ويرجى الرجوع في الموقع إلى الفتوى بعنوان: (بناء المشافي والمدارس الشرعية والمساجد من أموال الزكاة)، برقم: (2351) تجد فيها جواباً شافياً بإذن الله تعالى.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30984 مشاهدة