أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

994 - نذرت أن تذبح عجلاً

24-04-2008 10841 مشاهدة
 السؤال :
نذرت امرأة أن تذبح عجلاً، ووجب عليها الوفاء، ولديها عجل عمره سنة واحدة ولديها مناسبة تزويج لأحد أبنائها، هل يجوز أن تذبح هذا العجل في هذه المناسبة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 994
 2008-04-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن نذرت أن تذبح عجلاً وجب عليها أن تفي بنذرها، وذلك لقول الله عز وجل: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]. ومدح الله تعالى الموفين نذورهم بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [الإنسان: 7].

ولكن يجب عليها أن تذبح عجلاً عمره سنتان. وأن توزع لحمه بكامله على الفقراء من غير الأصول والفروع والزوج.

وبناء على ذلك:

فيجب على المرأة أن تذبح عجلاً أتمَّ سنتين من عمره، وأن توزّعه على الفقراء، ولا يجوز أن تجعله وليمة بمناسبة زواج ابنها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10841 مشاهدة