أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6891 - التحلي بالذهب للمعتدة

15-05-2015 12434 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها، وعندها حُلي من الذهب وغيره، فهل يجوز لبس الحلي أثناء العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6891
 2015-05-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ على ُجُوبِ الإِحْدَادِ على المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في عِدَّةِ الوَفَاةِ من نِكَاحٍ صَحِيحٍ، ولَو من غَيْرِ دُخُولٍ بالزَّوْجَةِ.

والإِحْدَادُ هوَ تَرْكُ الزِّينَةِ الدَّاعِيَةِ إلى إِغْرَاءِ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ عَادَةً، ولَمَا كَانَ لِبْسُ الحُلِيِّ مِنَ الزِّينَةِ المُغْرِيَةِ عَادَةً فَيُمنَعُ التَّحَلِّي بِهِ فِي العِدَّةِ.

وبناء على ذلك:

 

فَلَا يَجُوزُ لِلمَرأَةِ أَن تَتَحَلَّى بِالذَّهَبِ وبِغَيرِهِ مِنَ الزِّينَةِ إذَا كَانَت مُعتَدَّةً عِدَّةَ وَفَاةٍ، أو طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَو كُبْرَى. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12434 مشاهدة