أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4327 - شراء العملات لأجل

13-10-2011 24344 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شراء عملة أجنبية (الدولار مثلاً) بأغلى من سعرها، على أن يكون دفع الثمن لأجل بعد مدة متفق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4327
 2011-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من شروط صحة الصرف:

1ـ تقابض البدلين في مجلس البيع قبل الافتراق، وهذا باتفاق الفقهاء جميعاً، وإلا صار ربا النسيئة المحرَّم.

2ـ الخلو عن اشتراط الأجل في عقد الصرف، فإن اشترط الأجل فيه فسد العقد ويجب فسخه.

3ـ التماثل إذا كان الصرف في عملة جنس واحد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ؛ وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز شراء الدولار لأجل، سواء كان بسعر يوم الصرف أو بزيادة، لأنه يشترط في عقد الصرف التقابض في مجلس عقد الصرافة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَداً بِيَدٍ) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ...) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا) رواه الإمام مالك في الموطأ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24344 مشاهدة