أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4966 - الخطأ الذي يغيِّر معنى في الصلاة

14-03-2012 19349 مشاهدة
 السؤال :
أخطأ المصلي أثناء التلاوة خطأً فاحشاً، فهل تبطل صلاته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4966
 2012-03-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر فقهاء الحنفية ومعهم الشافعية أنَّ كلَّ ما يغيِّر المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً ـ كقراءة قوله تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا} فقال: إلى جهنَّم زمراً ـ مبطلٌ للصلاة.

وكذلك إذا قرأ ما لم يكن مثله في القرآن، وغيَّر المعنى تغييراً فاحشاً، كأن قرأ: هذا الغبار، مكان قوله تعالى: {هَـذَا الغُرَابِ}، فهذه القراءة مبطلة للصلاة.

وكذلك إذا قرأ ما لم يكن له مثل في القرآن، ولا معنى له، كالسرائل مكان قوله تعالى: {تُبْلَى السَّرَائِر}.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانت التلاوة مغيِّرةً للمعنى تغييراً فاحشاً فإنَّ الصلاة تبطل في هذه الحالة، وأمَّا إذا كان الخطأ في الإعراب فإنَّه لا يفسد الصلاة، لأنَّ أكثر الناس لا يُميِّزون بين وجوه الإعراب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19349 مشاهدة