أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

200 - اشتراط الإشهاد في الرجعة

25-04-2007 9472 مشاهدة
 السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة، بقوله لها: أنت طالق، وأراد أن يراجعها، هل يشترط للرجعة الإشهاد مثل عقد الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 200
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَللمَرَّةِ الأُولَى أَو الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا دَامَتْ في فَتْرَةِ العِدَّةِ، بِدُونِ إِذْنِهَا وَبِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ مَهْرٍ جَدِيدٍ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الطَّلْقَةُ هِيَ الثَّانِيَةُ، وَالمَرْأَةُ لَمْ تَنْقُضْ عِدَّتَهَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَمَا ذَكَرْنَا.

وَلَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَ زَوْجَتَهُ بِالرَّجْعَةِ، فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ إِعْلَامَ الزَّوْجَةِ بِالرَّجْعَةِ مُسْتَحَبٌّ، لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ المُنَازَعَةِ التي قَدْ تَنْشَأُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَتَكُونَ عَاصِيَةً بِتَرْكِ سُؤَالِ زَوْجِهَا، وَهُوَ يَكُونُ مُسِيئَاً بِتَرْكِ الإِعْلَامِ.

لَكِنْ مَعَ هَذَا لَو لَمْ يُعْلِمْهَا صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ مُتَصَرِّفٌ في خَالِصِ حَقِّهِ، وَتَصَرُّفُ الإِنْسَانِ في خَالِصِ حَقِّهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الغَيْرِ، وَلِأَنَّ المُرَاجَعَةَ اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ وَلَيْسَتْ بِإِنْشَاءٍ جَدِيدٍ لِعَقْدِ النِّكَاحِ.

وَإِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ هُوَ الأَوَّلُ أَو الثَّانِي وَلَمْ يُرَاجِعْهَا في فَتْرَةِ عِدَّتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9472 مشاهدة