أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1700 - حكم استثارة الشهوة

22-01-2009 96526 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز العبث بالفرج دون الوصول إلى درجة قضاء الشهوة الكاملة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1700
 2009-01-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز العبث بالفرج، لأنه يثير الشهوة، وإذا ثارت الشهوة فإن صاحبها يحتاج إلى قضائها، وربما أن يكون قضاؤها عن طريق العادة السرية وهي معصية لا يجوز فعلها.

ويقول صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه مسلم. والله تعالى يقول: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ}. لأن القرب من العصية قد يوقع العبد فيها.

أما بالنسبة للمذي فحكمه حكم البول، وهو نجس ناقض للوضوء، ويجب غسل الثوب إذا أصابه وكذلك البدن.

وبناء عليه:

فلا يجوز العبث بالفرج لأنه يثير الشهوة، ويستثنى من ذلك الزوجان فيما بعضهما البعض.

والمذي نجس حكمه حكم البول، وهو ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
96526 مشاهدة