أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8001 - وضع إحدى الرجلين على الأخرى

29-04-2017 2364 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً أن يضع الإنسان إحدى رجليه على الأخرى أثناء جلوسه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8001
 2017-04-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الشيخان عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيَاً فِي المَسْجِدِ، وَاضِعَاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (هُوَ أَنْ يَتَلَفَّفَ بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّلَ بِهِ جَمِيعَ جَسَدِهِ وَلَا يَرْفَعَ شَيْئَاً مِنْ جَوَانِبِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ إِخْرَاجُ يَدِهِ إِلَّا مِنْ أَسْفَلِهِ) وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى أَلْيَتِهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَشُدَّ فَخِذَيْهِ وَسَاقَيْهِ إلى جِسْمِهِ بِثَوْبٍ يَلُفُّهُ) وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

وَذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا كَانَ مُسْتَلْقِيَاً عَلَى الأَرْضِ، وَرِجْلَاهُ مَمْدُودَتَانِ، فَلَا بَأْسَ بِجَعْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى.

أَمَّا إِذَا كَانَ مُسْتَلْقِيَاً عَلَى الأَرْضِ نَاصِبَاً سَاقَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، وَاضِعَاً الرِّجْلَ الأُخْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ المَنْصُوبَةِ، فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ خَشْيَةَ انْكِشَافِ العَوْرَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَابِسَاً سِرْوَالَاً سَاتِرَاً للعَوْرَةِ.

هَذَا مَا وَرَدَ في وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى، وَلَكِنْ في حَالِ كَوْنِ الإِنْسَانِ مُسْتَلْقِيَاً.

أَمَّا وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمْ يَرِدْ في الأَحَادِيثِ الشَرِيفَةِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنْ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى أَثْنَاءَ الجُلُوسِ، إِلَّا إِذَا تَعَارَفَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الوَضْعِيَّةَ غَيْرُ لَائِقَةٍ أَمَامَ الآخَرِينَ، فَحَرِيٌّ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَدَعَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2364 مشاهدة