أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2619 - زوج مسلم وكل أخته النصرانية بطلاق زوجته المسلمة

19-01-2010 12897 مشاهدة
 السؤال :
رجل نصراني أعلن إسلامه، وتزوج من امرأة مسلمة، وبعد فترة من الزمن حصل خلاف بينهما، فطلبت منه الطلاق، فوكَّل الزوج أخته النصرانية بطلاق زوجته، فطلَّقتها، فهل يقع الطلاق أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2619
 2010-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الطلاق يقع على المرأة المسلمة إذا وكَّل زوجُها أحداً بطلاقها ولو لم يكن مسلماً، سواء كان ذكراً أم أنثى، كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: (وَجَازَ تَوْكِيلُ الْكَافِرِ فِي طَلاقِ الْمُسْلِمَةِ، لا فِي نِكَاحِهَا) على جواز توكيل الكافر في الطلاق.

وجاء في كتاب فتح الوهاب، وخرج بقولي: (غالباً) ما استثني كالمرأة، فتتوكل في طلاق غيرها.

وفي المغني: يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وطلاق غيرها.

وخالف بعض الفقهاء هذا: فلم يجيزوا توكيل المرأة بما لا يجوز لها ابتداء.

وبناء على ذلك:

فإني أرى بأن طلاق المرأة النصرانية الموكَّلة من قبل أخيها بطلاق زوجته يقع إذا طلَّقَتْها بالشروط المحدَّدة لها من قبل أخيها المسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12897 مشاهدة