أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4521 - سقي الزروع بماء نجس

26-11-2011 28493 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً سقي الزروع والأشجار بالماء النجس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4521
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في حاشية ابن عابدين: (ولو سُقي ما يؤكل لحمه خمراً، فذُبِحَ من ساعته، حلَّ أكله ويكره... قال في الحاشية: وَالزُّرُوعُ الْمَسْقِيَّةُ بِالنَّجَاسَاتِ لا تَحْرُمُ وَلا تُكْرَهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ).

وجاء في المجموع: (الزرع النابت على السرجين، قال الأصحاب: ليس هو نجس العين، لكن ينجس بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة، وإذا غسل طهر، وإذا سنبل فحبَّاته الخارجة طاهرة قطعاً، ولا حاجة إلى غسلها، وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهراً، ولا حاجة إلى غسله، قال المتولي: وكذا الشجرة إذا سُقيت ماء نجساً، فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها، لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها).

وبناء على ذلك:

فلا حرج من سقاية الزروع والأشجار بالماء النجس، وتكون طاهرة مع أوراقها وأغصانها وثمارها ولا يحرم أكلها، ولا يُكره. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28493 مشاهدة