أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1075 - حلف على زوجته أن لا يدخل عليها أحد من أهلها

20-05-2008 9792 مشاهدة
 السؤال :
زوجي حلف بالحرام أن لا يدخل بيتي أحد من أهلي وإذا دخل أحد منهم أنت طالق. سؤالي: هل يشمل اليمين خالتي وابنتها أو ابنة خالة أمي وخالتها أولاد أخي أطفال هو قصده أبي أمي أخي وأختي، وهل يعتبر يميناً واحداً أم اثنين بالحرام كررها مرتين وتابع إذا دخلوا أنت طالق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1075
 2008-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كان قصده من كلمة أهلك أباك وأمك وأخاك وأختك فقط دون غيرهم، فإن الطلاق يقع عليك إذا دخل عليك أحد من هؤلاء، ودخول غيرهم لا يضرك ولا يقع به طلاق.

 

وأما تكرار اليمين أكثر من مرة، فيُسأل عن قصده، فإذا كان قصده تأكيداً للطلقة الأولى فيقع الطلاق واحداً، وإلا وقع الطلاق بعدد المرات التي ذكرها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9792 مشاهدة