أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8323 - توفيت قبل زوجها ولم تقبض المهر

27-09-2017 1930 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفيت قبل زوجها، ولم تقبض المهر من زوجها، وأبواها على قيد الحياة، فهل من حقهم أن يطالبوا الزوج بمهر ابنتهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8323
 2017-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: مَهْرُ الزَّوْجَةِ دَيْنٌ قَوِيٌّ صَحِيحٌ، يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ اسْتِمْرَارُ وُجُوبِهِ إِلاَّ بِالأَدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ، فَإِذَا أَدَّاهُ الزَّوْجُ كَامِلَاً ـ المُقَدَّمَ وَالمُؤَخَّرَ ـ انْتَهَى، وَكَذَلِكَ إِذَا أَبْرَأَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا مِنْ مَهْرِهَا المُقَدَّمِ وَالمُؤَخَّرِ انْتَهَى، وَلَمْ يَبْقَ دَيْنٌ في ذِمَّةِ الزَّوْجِ.

ثانياً: أَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ مَهْرَهَا، وَمَاتَتْ حَلَّ الأَجَلُ، وَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ لِوَرَثَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَمَنْعُهُ عَنِ الوَرَثَةِ، وَطَبْعَاً هُوَ مِنَ الوَارِثِينَ لَهَا.

وبناء على ذلك:

فَمَا دَامَ أَبَوَا الزَّوْجَةِ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، فَمِنْ حَقِّهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا نَصِيبَهُمْ مِنْ تَرِكَةِ ابْنَتِهِمْ، وَمِنْ تَرْكَتِهَا الذَّهَبُ وَاللِّبَاسُ وَالمَهْرُ غَيْرُ المَقْبُوضِ، وَسَائِرُ مُمْتَلَكَاتِهَا التي تَعُودُ إِلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ هِبَةً مِنَ الزَّوْجِ أَو هَدِيَّةً مِنْ أَرْحَامِهَا وَأَقَارِبِهَا.

وَطَبْعَاً الزَّوْجُ لَهُ الرُّبُعُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ بِمَا فِيهِ المَهْرُ، إِذَا كَانَ للزَّوْجَةِ وَلَدٌ، وَإِلَّا فَلَهُ النِّصْفُ.

وَالأَبُ وَالأُمُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ السُّدُسُ إِذَا كَانَ لابْنَتِهِمْ وَلَدٌ، وَالبَاقِي للأَوْلَادِ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَإِلَّا فَالأُمُّ لَهَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ للمَيْتَةِ إِخْوَةٌ، وَالبَاقِي للأَبِ، وَإِلَّا فَلَهَا الثُّلُثُ وَللأَبِ السُّدُسُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1930 مشاهدة