أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3522 - طافت للإفاضة وهي غير متوضئة

28-11-2010 17300 مشاهدة
 السؤال :
 2010-11-28
طافت امرأة طواف الإفاضة، وفي الأشواط الثلاثة انتقض وضوءها، فأتمَّت الطواف من غير طهارة، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3522
 2010-11-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ويسمى بطواف الفرض، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}. وأجمع العلماء على ذلك.

وقال جمهور الفقهاء: عدد أشواط هذا الطواف سبع، وهي فرض لا يُجزئ أقل منها أبداً، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: العدد المفروض على الطائف أكثر السبع، والباقي واجب وليس فرضاً.

واشترط جمهور الفقهاء لصحة الطواف الطهارة من الأحداث، فمن طاف مُحدِثاً حدثاً أصغر أو أكبر فطوافه غير صحيح.

وخالف في ذلك الحنفية، وقالوا: إن الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر واجبة في الطواف.

وبناء على ذلك:

فطواف هذه المرأة أقل الأشواط السبعة من غير طهارة هو طواف باطل عند جمهور الفقهاء، ويجب عليها إعادتها، وتحرم على زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة على طهارة.

أما عند الحنفية فطوافها صحيح وعليها دم شاة، والأحوط الأخذ بقول جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17300 مشاهدة