أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

221 - حكم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين

02-05-2007 9537 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 221
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ إِطَالَةِ الثَّوْبِ إلى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ اخْتِيَالَاً وَتَكَبُّرَاً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه البخاري.

وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ إِطَالَةِ الثَّوْبِ إلى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ للحَاجَةِ، وَاخْتَلَفُوا في إِطَالَتِهَا إلى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ كِبْرٍ وَلَا اخْتِيَالٍ وَلَا حَاجَةٍ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى الكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ فَتْوَى لِبَعْضِ الفُضَلَاءِ جَاءَ فِيهَا: مَنْ قَصَّرَ ثَوْبَهُ إلى مُنْتَصَفِ السَّاقِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُجِرَ وَأُثِيبَ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ أَطَالَهُ خُيَلَاءَ أَثِمَ، وَمَنْ أَطَالَهُ لِغَيْرِ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَأْثَمْ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9537 مشاهدة