أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2553 - يسكن بيتاً رهنية فهل يحل له أخذ الزكاة؟

19-12-2009 17669 مشاهدة
 السؤال :
أنا ساكن بيتاً رهنية بمبلغ قدره خمسمائة ألف ليرة سورية، وأريد الزواج، وعمي يريد أن يعطيني من زكاة ماله لكي أتزوج، فهل تحل لي الزكاة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2553
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: سكنى الدار مقابل المال المدفوع لصاحب البيت بدون دفع آجار المثل لا يجوز شرعاً، وهو داخل تحت القاعدة كل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً، وكذلك نفس الحكم إذا كان يدفع أجراً رمزياً، والسبب في ذلك: أن صاحب البيت ما أسقط الأجر الحقيقي عن المستأجر إلا مقابل القرض الذي أخذه ـ وهو خمسمائة ألف ليرة سورية كما هو وراد في السؤال ـ فلولا هذا المبلغ لما أعفاه من الأجر كلياً أو جزئياً، لذلك فالانتفاع من سكنى الدار بسبب هذا القرض لا يجوز شرعاً.

ثانياً: هذا المبلغ هو ملك لصاحبه، وهو أكثر من نصاب، فإذا كان حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، ويعتبر صاحبه غنياً لا تحل له الزكاة.

وبناء على ذلك:

فالسكنى في البيت بدون أجر حقيقي لا تجوز شرعاً، ويجب عليك أن تُخرج زكاة هذا المال، ولا يحل لك أن تأخذ زكاة المال من أحد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17669 مشاهدة