أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2636 - قص الشعر والأظافر حالة الجنابة

27-01-2010 14950 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم قص الشعر والأظافر في حالة الجنابة، أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2636
 2010-01-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه يستحب للإنسان إن كان جنباً، وللمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أو جنباً، أن لا يقص ظفره أو شعر الرأس أو العانة والإبط إلا بعد الاغتسال، والأكمل أن يكون على طهارة كاملة، وكذلك بالنسبة المرأة.

أما لو أخذ أظفاره أو شيئاً من شعره وهو جنب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولكنه أساء لأنه ترك السنة، وكذلك في حق المرأة، والعلة في ذلك والله تعالى أعلم: أن كل شيء ينفصل عن الإنسان في الدنيا سيرجع إليه يوم القيامة، ولهذا يستحب أن لا ينفصل عنه شيء إلا على طهارة كاملة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14950 مشاهدة