أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1463 - باع بيت المدين في المزاد العلني, هل يجوز أن يأخذ أكثر من حقه؟

18-10-2008 31479 مشاهدة
 السؤال :
لي مع شخص مبلغ من المال لقاء بضائع اشتراها من عندي ودفع لي عدة أقساط بعدها أصبح يعطيني وعود كثيرة فحجزت على بيته، والآن القضية أصبحت بالمحاكم والمبلغ كبير وصار لها تقريباً 8 سنوات، وأنتم أعلم لو أن المبلغ كان معي منذ تلك الفترة لكان زاد والله أعلم. سؤالي هو: إذا حكمت لي المحكمة بأخذ البيت وبعته بأكثر من المبلغ الذي أطالبه به هل يجوز لي أخذ الفرق؟ مع أخذ العلم الفترة الزمنية والمصاريف والضرر الذي أصابنا منه، وهناك ضرر كبير جداً هو بيع محلي لكي أوفي الديون المترتبة علي ولا أدع أحداً يطالبني وعوضي على الله، وكنت صاحب محل والآن أصبحت موظفاً، ونشكر الله على دوام النعم وإن شاء الله تكون أكبر مصائبنا والحمد لله، وأرجو الرد على سؤالي لأن الموضوع أفكر فيه كثيراً ولا أجد له حلاً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1463
 2008-10-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأقول لكم أولاً: أعظم الله أجركم في هذا المصاب، ولله الحمد أنه ليس في دينك ولا في عرضك ولا في بدنك، ولله الحمد أنت المظلوم ولست بالظالم، ولله الحمد أنك لست في مكان هذا الرجل.

واعلم بأن المصائب سببٌ لتكفير السيئات ورفع الدرجات، حيث يقول مولانا عز وجل: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون}.

ثانياً: من حقِّك أن تأخذ المال الذي لك من غير زيادة، لأن الزيادة تكون ربا، ولا نقول: لو كان المال عندنا لزاد، هذا الأمر غيب عنا، لأنه ربما أن يكون المال عندنا ولا يزيد، وربما أن يكون عندنا ويُسرَق، وربما أن يكون عندنا ويُصرَف على المرض، وربما وربما...

ولكن نقول: قدَّر الله وما شاء فعل، ولله الحمد على كلِّ حال.

ثالثاً: إذا ترتَّب على إقامة الدعوى مصاريف حقيقية وضرر حقيقي، فإنه يجوز لك أن تأخذ بمقدار الضرر والمصروف الحقيقي بدون زيادة، على أن تكون طالبت المَدين بحقِّك فرفض، وأنذرته بإقامة الدعوى عليه.

رابعاً: يقوم القاضي ببيع دار المدين بالمزاد العلني، ثم تأخذ حقَّك من ثمن الدار مع المصاريف والأضرار الناجمة عن إقامة الدعوى بالشرط السابق ذكره، ثم تردّ الزائد من قيمة الدار للمدين، وإذا نقص ثمن الدار عن حقِّك فلك مطالبته بالباقي.

وأخيراً: لا ننسى أن التعامل مع خلق الله بالفضل خير من التعامل معهم بالعدل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31479 مشاهدة