أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1086 - أم زوجته رضاعاً هل تحرم عليه؟

20-05-2008 14970 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أرضعت بنتاً صغيرة دون السنتين، ثم تزوّجت هذه الطفلة بعد دخولها في سن التكليف، فهل تعتبر أمها من الرضاعة محرّمة على زوجها حرمة مؤبّدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1086
 2008-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وتكون التي أرضعت كالتي ولدت، كل منهما أم، فأم الزوجة رضاعاً كأمّها نسباً، وكذلك يكون زوج المرضع أباً للرضيع، والرضيع فرع له، ولهذا يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة.

وبناء على ذلك:

فقد حرمت أم الزوجة رضاعاً على الزوج حرمةً مؤبّدة، كما حرمت عليه أمها نسباً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14970 مشاهدة