أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1938 - هل تذهب المعتدة لتقديم الامتحانات؟

06-04-2009 61918 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلقها زوجها وعندها امتحان في الجامعة، فهل يجوز لها أن تخرج لتقديم الامتحان ثم تعود إلى بيتها لإكمال عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1938
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}.

ولذلك يجب على المرأة المعتدة أن تلتزم بيت الزوجية ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ماسَّة وعلى قدرها فقط، كمرض وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد معيناً لها على ذلك، فإذا وجدت المعين لها من محارمها فلا يجوز لها الخروج.

وإذا خرجت لضرورة أو لحاجة ماسَّة خرجت بكامل حجابها الشرعي الذي أمرها الشرع به، ثم ترجع مباشرة إلى بيت الزوجية بعد قضاء حاجتها الضرورية.

وبناء عليه:

فإذا كانت تستطيع تأجيل هذا الاختبار للفصل الثاني وإن أصيبت بضرر خفيف في ذلك فلا يجوز لها الخروج، أما إذا كانت تتضرر ضرراً كبيراً فلا بأس بخروجها لتقديم الامتحان بحجابها الشرعي ثم ترجع إلى بيتها مباشرة وإن كان الأولى عدم خروجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
61918 مشاهدة