أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

411 - نذر مبلغاً من المال لرجل غني

11-07-2007 108183 مشاهدة
 السؤال :
إنسان نذر مبلغاً من المال لرجل عيَّنه، وكان المنذور له غنياً، فهل يصح دفع النذر له مع غناه؟ أم لا بد من صرفه لرجل غيره بحيث يكون فقيراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 411
 2007-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا عين الناذر نذره لشخص أو لأشخاص وجب الوفاء بالنذر لهم، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأن الصدقة العادية يجوز أن تدفع لغني، وكذلك النذر.

أما إذا لم يعين الناذر نذره لمن يكون، ففي هذه الحال لا يصرف إلا للفقراء، ويكون مصرفه مصرف الزكاة.

جاء في مغني المحتاج: (ولو نذر التصدُّق على ولده أو غيره الغني جاز، لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة).

وجاء في أسنى المطالب: (لو نذر التصدُّق على أهل بلد معيَّن لزِمه، شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء، أو أغنياء وفقراء، لأن الصدقة على الأغنياء قربة).

وبناء على ذلك:

يجب على الناذر الوفاء بنذره لمن عيَّنه ولو كان غنياً، ولا يغني دفعه إلى فقير، لأن النذر ليس صدقة إلا أن ينص عليه أو يطلقه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
108183 مشاهدة