أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2142 - صرف الفوائد الربوية على ابنته الفقيرة

25-06-2009 16136 مشاهدة
 السؤال :
لقد وضعت بعضاً من أموالي في مصرف ربوي، فهل يجوز أن آخذ الفوائد الربوية وأدفعها لابنتي الفقيرة العزباء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2142
 2009-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن وضع المال في المصارف الربوية يحرم شرعاً باتفاق الفقهاء مع وجود البنوك الإسلامية، ولا يجوز أخذ المال الربوي، وذلك لقوله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون}. ونص بعض الفقهاء على وجوب أخذ المال الربوي والتخلص منه بصرفه إلى الفقراء مع كثرة الاستغفار، ولا يجوز لك أن تعطي هذا المال الربوي لابنتك لأن النفقة عليها واجبة عليك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16136 مشاهدة