أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2208 - هل تصح المضاربة بالعروض التجارية؟

01-08-2009 14117 مشاهدة
 السؤال :
 2009-07-27
رجل يريد شراء بضاعة ولكنه لا يملك ثمنها حالياً، فهل يجوز لي أن أشتريها له على أن آخذ نسبة ربح نتفق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2208
 2009-08-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا أردت أن تشتري له البضاعة وتأخذ نسبة من الأرباح دون تحمُّل خسارة إن وقعت فهذا لا يجوز، لوجود شبهة الربا في ذلك.

أما إذا قصدت من ذلك أن تكون معه شريكاً مضارباً، من عندك المال ومن عنده العمل فقط فهذه هي شركة المضاربة، وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا تجوز المضاربة بالعروض، بل يجب على صاحب المال أن يسلِّم المال للشريك المضارب ولا يسلِّمه بضاعة، والربح على ما يتفقان عليه، إذا حصلت خسارة فصاحب المال يخسر ماله، والشريك المضارب يخسر تعبه، ولا يتحمَّل من الخسارة شيئاً.

وبناء على ذلك:

فالطريق الصحيح لأخذ الأرباح من الطرف الثاني أن تكون شريكاً معه شركة مضاربة، تدفع له المال فيشتري هو فيه البضائع ويقوم ببيعها، وتتقاسمان الأرباح المتفق عليها، إذا وقعت خسارة لا قدر الله فهي عليك وحدك وهو يخسر تعبه.

أما أن تشتري له البضاعة وتأخذ ربحاً عليها بدون تحمُّل خسارة فهذا حرام لا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14117 مشاهدة