أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3363 - هل تستحق المطلقة النفقة إذا كانت مرضعاً

09-10-2010 20639 مشاهدة
 السؤال :
هل تستحق المرأة المطلَّقة ثلاثاً النفقة إذا كانت مرضعاً لولدها من مطلِّقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3363
 2010-10-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب السادة الحنفية إلى وجوب النفقة وتأمين السكن للمطلقة طلاقاً بائناً ما دامت في العدة، وذلك لقوله تعالى في المطلَّقات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.

وكذلك تجب النفقة على الوالد نحو ولده القاصر ذكراً كان أم أنثى، ما دام فقيراً لا مال عنده، فإن كان غنياً فلا نفقة له، قال تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

وبناء على ذلك:

فالنفقة واجبة على الزوج المُطلِّق لزوجته ولولده ما دامت في عدَّتها، وكذلك تجب عليه النفقة لولده الصغير ما دام فقيراً لا يملك شيئاً بعد انقضاء عدتها، وإن طالبت الزوجة المُطلَّقة بأجرة الرضاع فمن حقِّها كذلك بعد انتهاء عدَّتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20639 مشاهدة