أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4309 - بيع الحليب المأخوذ منه دسمه

06-10-2011 14774 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع وشراء الحليب المأخوذ منه دسمه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4309
 2011-10-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عن أبي السباع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (لا يحلُّ لأحد أن يبيع شيئاً، إلا بيَّن ما فيه ، ولا يحلُّ لمن علم ذلك إلا بيَّنه). وفي حديث آخر رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا).

وبناء على ذلك:

أولاً: يحرم بيع الحليب المأخوذ دسمه لآخر، إذا غلب على ظنِّه أنه سيبيعه كامل الدسم، وإذا كان لا يعلم كان الإثم على المشتري الذي سيبيع.

ثانياً: أما إذا باع الحليبَ لآخر للانتفاع منه لنفسه، وليس للتجارة، وأعلمه بأنَّه مسحوب الدسم، فلا حرج في ذلك شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14774 مشاهدة