أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4534 - هل تجب الزكاة في اللؤلؤ والماس؟

26-11-2011 22768 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب الزكاة في اللؤلؤ والماس الذي اتخذته المرأة للزينة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4534
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في كتاب الهدية العلائية: ولا زكاة في اللآلئ والجواهر، وإن ساوت ألوفاً، إلا أن تكون للتجارة.

وكذلك في كتاب المذاهب الأربعة: لا تجب الزكاة في الجواهر، كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها، إذا لم تكن للتجارة باتفاق المذاهب الأربعة.

وبناء على ذلك:

فما دام اللؤلؤ والماس اتخذته المرأة حليّاً، ولم تأخذه للتجارة، فلا تجب الزكاة فيه مهما بلغت قيمته باتفاق المذاهب الأربعة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22768 مشاهدة