أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1722 - دخول أولاد الزوج على زوجة أبيهم في عدتها

03-02-2009 11574 مشاهدة
 السؤال :
مات رجل وجلست زوجته في العدة، فهل يجوز لأولاد هذا الرجل الدخول على زوجة أبيهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1722
 2009-02-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، فزوجة الأب محرَّمة على فروعه، وهذا التحريم يكون بمجرد عقد الأب عليها.

فإذا عقد رجل زواجه على امرأة وكان عنده أولاد، فإن زوجته صارت محرمة على أولاده حرمةً مؤبَّدة، ولو لم يدخل بها.

وبناء على ذلك:

فيجوز لأبناء الزوج الدخول على زوجة أبيهم في عدتها وبعد عدَّتها، لأنها محرَّمة عليهم حرمةً مؤبدة بنص القرآن الكريم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11574 مشاهدة