أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4160 - كذب على المفتي في يمين الطلاق

14-08-2011 18315 مشاهدة
 السؤال :
تمَّ عقد زواجي على شاب، وقبل الدخول حصل خلاف بيننا، فقال لي: أنت طالق، وأراد إرجاعي، فذهبنا إلى مفتٍ، وكذب زوجي عليه بأنه طلَّقني وهو في حالة غضب شديد، فأفتى له المفتي بأن طلاقه غير واقع، فما هو الواجب عليَّ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4160
 2011-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق قبل الدخول يقع بائناً على الزوجة، وإذا كان بالثلاث فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحلُّ المرأة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان مرة أو مرَّتين فإنها تبين منه بينونة صغرى، ولا تحلُّ له إلا بعقد جديد.

والطلاق في حالة الغضب الشديد بحيث لا يعي الإنسان ما يقول لا يقع على الزوجة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا طَلاقَ وَلا عِتَاقَ فِي إِغْلاقٍ) رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

والطلاق يملكه الرجل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فالكلام كلام زوجك بيمينه، فإذا أقسم أنه كان لا يعي ما يقول فطلاقه لا يقع، وإن كذب على المفتي فهو يتحمَّل نتائج كذبه، وإذا لم تصدقيه فلك أن تفتدي نفسك منه بطلب المخالعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18315 مشاهدة