أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2006 - حكم الشرب قائماً

01-05-2009 25683 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الشرب قائماً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2006
 2009-05-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن آداب الشرب، عدم الشرب قائماً، لأنه من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعداً، هذا كان هديه المعتاد، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن الشرب قائماً) رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه.

وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائماً كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ويقول الإمام النووي:

الصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. اهــ.

ثم قال: فإن قيل: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم.

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وطاف على بعير، مع أن الإجماع أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والطواف ماشياً أكمل.

وبناء على ذلك:

فالشرب قاعداً من هديه صلى الله عليه وسلم، والشرب قائماً يكره تنزيهاً، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائماً لا يقال فعل مكروهاً، بل يقال: فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25683 مشاهدة