أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3619 - ما هو السن المعتبر في الرضاع؟

08-01-2011 24546 مشاهدة
 السؤال :
إذا رضع طفل من امرأة خمس رضعات وكان عمره فوق السنتين، فهل تحرم عليه هذه المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3619
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر في التحريم، وبعد الحولين لا يحرم، وذلك لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة، وليس وراء تمام الرضاعة شيء.

وقال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}. وقال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا}. وأقلُّ الحمل ستة أشهر، فتبقى مدة الفصال حولين.

وأخرج الترمذي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ). وروى الدارقطني عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ).

وبناء على ذلك:

فمن رضع بعد الحولين من امرأة فإن هذا الرضاع لا يحرم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24546 مشاهدة