أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4794 - بعت الذهب الذي عندي وأقرضته ثمنه

14-01-2012 18645 مشاهدة
 السؤال :
 2012-01-14
صديق لي طلب مني مبلغاً من المال، فاعتذرت إليه لعدم وجود السيولة النقدية عندي، ولكن تداركت الأمر فقلت له: عندي ذهب أبيعه، وأقرضك ثمنه، على أن تردَّه لي ذهباً، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4794
 2012-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ). وفي رواية: (فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة، ولها ما لهما من الأحكام، ويجري في ذلك كلِّه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ).

وبناء على ذلك:

فما دمت أنك بعت الذهب باختيارك، وليس توكيلاً منه، ودفعت له نقوداً، فلك أن تأخذ منه نقوداً، وشرطك عليه أن يردَّه ذهباً لا يجوز شرعاً، ومنهيٌّ عنه بنصِّ الحديث الشريف، ولكن لا مانع أن يعطيك ذهباً في يوم الوفاء بمقدار المبلغ الذي أخذه منك على سعر الذهب في يوم الوفاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18645 مشاهدة