أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

613 - توريث ابن الابن من جده حال وفاة والده

26-10-2007 9132 مشاهدة
 السؤال :
مات ولدان قبل وفاة أمهما، ولهما أولاد، فهل يرث أولادهما من جدتهما بعد وفاتها مع وجود أعمامهم وعماتهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 613
 2007-10-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا مات الرجل المتزوج قبل أبيه أو قبل أمه، وعنده أولاد، وله إخوة وأخوات، فإن الإخوة والأخوات يحجبون أولاد أخيهم من ميراث جدهم، لأنهم أولى بميراث أبيهم منهم. وهذا هو الحق والعدل الذي لا اعتراض عليه، لأن الأقرب أمس صلة بالميت من الأبعد. وبناء على ذلك: فهؤلاء الأحفاد لا يرثون من جدتهم شيئاً، لوجود أعمامهم وعماتهم، لأن الأعمام والعمات هم أولى بميراث أمهم من أولاد إخوتهم. إلا إذا أوصت الجدة بشيء لأولاد أولادها، فإنها تؤخذ على أنها من الوصية، وعلى ألا تتجاوز ثلث التركة، فإذا تجاوزت ثلث التركة فلا بد من موافقة الورثة البالغين. وما يعطى لأولاد الأولاد من ميراث الجد أو الجدة فهي عطية قانونية غير شرعية، لا تحل لهم إلا إذا أجاز الورثة ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9132 مشاهدة