أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1525 - حكم لبس الفتاة للبنطال

17-11-2008 10257 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم البنطال للفتاة مع أنها محجبة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1525
 2008-11-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان البنطال الذي تلبسه الفتاة المتحجبة فضفاضاً عريضاً لا يجسِّد عورة المرأة، ولم يكن يشبه بنطال الرجل، وكان مستوراً بالجلباب فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان ضيِّقاً مجسداً للعورة، أو كان يشبه بنطال الرجال، أو لم يكن مستوراً بجلباب، فلا يجوز لبسه لضيقه، أو للتشبه المنهي عنه بالحديث الشريف عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) رواه أبو داود. أو لكونه زينةً، والزينة يجب سترها.

وأنا أدعوك للاطلاع على المزيد من الوضوح حول هذا الموضوع ما كتبته في هذا الموقع بعنوان: (لبس المرأة للبنطال في الشارع وأمام النساء)، رقم: /1540/ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10257 مشاهدة