أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1307 - استعمال ماء المساجد لمصلحة خاصة

06-08-2008 14810 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استعمال ماء المساجد لمصلحة خاصة، وخاصة الماء البارد، حيث يقوم جوار المسجد بأخذه إلى محلاتهم التجارية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1307
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كان الماء في المساجد مع المبرِّدات وضع من أجل إرواء العطشان، ومن أجل الوضوء، سواء كانوا من روَّاد المسجد أم من غيرهم، فالأمر واسع، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

وأما إذا كان الماء المبرِّد وقفاً للمسجد ولا يجيز الواقف استعمال هذا الماء خارج المسجد، فلا بد من الالتزام بهذا الشرط، لأن شرط الواقف كنصِّ الشارع. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14810 مشاهدة