أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

630 - حكم الاكتتاب في الجمعيات السكنية

02-11-2007 10154 مشاهدة
 السؤال :
جمعية سكنية للعاملين في مؤسسة رسمية للدولة، افتتحت باب الاكتتاب فيها على مساكن، لكن في طريقة عملها أنها تأخذ ما دفعه المكتتبون من أقساط وتضعه في البنك العقاري ليستثمر فيه بموجب قانون الجمعيات في الدولة، ثم بعد ذلك حينما تريد شراء الأرض أو البناء فإنها يسمح لها بالاقتراض من البنك بفائدة قليلة، دون أن يكون لها الحق قانوناً في استعمال المال الذي أودعته لدى المصرف العقاري، وذلك إلى أجل معين. فما حكم الاكتتاب في هذه الجمعية وسائر الجمعيات، إذ إن جميعها لها نفس هذا النظام الموحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 630
 2007-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الاشتراك في هذه الجمعيات السكنية لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، إذا لم تكن الأراضي مستملكة، فإذا كانت مستملكة فأرى عدم جواز الاشتراك فيها. وأما وضع الأموال في البنوك الربوية من قبل الجمعيات فهذا لا يجوز شرعاً، والإثم عليهم لا على المكتتب. هذا من باب الفتوى، أما التقوى فلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10154 مشاهدة