أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

261 - أنقص صاحب العمل من أجر الأجير

02-05-2007 320 مشاهدة
 السؤال :
 2007-03-20
رجل يعمل أجيراً، فاتفق مع صاحب عمل على أجر معلوم، فلما انتهى العمل أنقص صاحب العمل أجرة العامل، فهل يجوز للأجير أن يستوفي أجره من صاحب العمل بدون علمه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 261
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالإِجَارَةُ مِنَ العُقُودِ اللَّازِمَةِ التي تُلْزِمُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، فَيَجِبُ عَلَى العَامِلِ الالْتِزَامُ بِالعَمَلِ، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ العَمَلِ الالْتِزَامُ بِالعِوَضِ، وَطَالَمَا أَنَّ الأُجْرَةَ تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ العَمَلِ الوَفَاءُ فَإِذَا لَمْ يَفِ كَانَ الأَجِيرُ في حِلٍّ مِنْ هَذَا العَقْدِ، وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْسَخْهُ وَرَضِيَ بِالأَقَلِّ مِنَ الأَجْرِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ صَاحِبِ العَمَلِ، لِأَنَّ أَخْذَهُ بَعْدَ رِضَاهُ خِيَانَةٌ وَسَرِقَةٌ وَيَتَحَمَّلُ وِزْرَهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ العَمَلُ قَدْ تَمَّ.

أَمَّا بَعْدَ تَمَامِ العَمَلِ، وَأَنْقَصَ رَبُّ العَمَلِ مِنْ أُجْرَةِ الأَجِيرِ، كَانَ صَاحِبُ العَمَلِ آثِمَاً، وَيَسْتَحِقُّ الأَجِيرُ أُجْرَتَهُ كَامِلَةً، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ عَنْ طَرِيقِ مُشَارَعَتِهِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، أَو القَاضِي، فَإِذَا لَمْ يُوَفِّ حَقَّهُ بِذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ العَمَلِ بِدُونِ عِلْمِهِ إِنْ أَمِنَ الفِتْنَةَ أَو الضَّرَرَ لَهُ أَو لِغَيْرِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تعالى، هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
320 مشاهدة
الملف المرفق