أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1025 - حكم نبش القبر

27-04-2008 10655 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز إعادة نبش القبر بعد الدفن بمدة يسيرة سواءً كان السبب هو التحقق من شيء ما، أو بقصد نقل الجثة إلى مقبرة أخرى، أو إلقاء النظرة الأخيرة من قبل أحد أقارب المتوفى الذي حضر بعد الدفن بساعات أو يوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1025
 2008-04-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على حرمة نبش القبر ما دام يظن أن فيه شيئاً من عظام الميت.

وإذا نبش القبر وعظام الميت فيه، فإنها لا تُزال عن موضعها، حتى لا تنكسر تلك العظام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم» رواه ابن ماجه.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حياً» رواه أحمد.

واستثنى الفقهاء بعض الحالات، وقالوا بجواز نبش القبر لغرض صحيح أو لحاجة ضرورية، والتي من جملتها معرفة سبب الوفاة، إذا كان هناك شبهة في ارتكاب جريمة قتل الميت.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز نبش القبر من أجل نقله إلى مقبرة ثانية إلا إذا كانت المقبرة ستتخذ لغرض صحيح ضروري لا غنى عنه.

أما نقله من مقبرة إلى مقبرة ثانية من أجل أن يُدفَن بجوار صالحٍ أو قريبٍ فإنه لا يجوز لضرورة احترام الميت، وما نقل عن نقل سيدنا يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام، فهو شرع من قبلنا، ولم تتوافر فيه شروط كونه شرعاً لنا.

وكذلك لا يجوز نبش القبر بغية إلقاء النظرة الأخيرة إليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10655 مشاهدة