أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3709 - رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

04-02-2011 57777 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة؟ وإذا سُبق المقتدي في صلاة الجنازة ببعض التكبيرات فماذا يفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3709
 2011-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبالنسبة لصلاة الجنازة يكبر التكبيرة الأولى مع رفع يديه، أما في بقية التكبيرات فلا يرفع يديه، هذا عند الحنفية، وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد روي عنه: لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة.

وقال الشافعية والحنابلة: يسنُّ أن يرفع يديه في كلِّ تكبيرة.

وإذا جاء رجل وقد كبَّر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضراً، انتظره حتى إذا كبَّر الثانية كبَّر معه، فإذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن تُرفع الجنازة، وكذا إذا فاتته تكبيرتان أو ثلاث تكبيرات، وإذا كبَّر المسبوق ولم ينتظر الإمام حتى يكبِّر التكبيرة الثانية لم تفسد صلاته، ولكن لا يعتدُّ بتكبيرته هذه.

وبناء على ذلك:

لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى، وإذا كان مسبوقاً ينتظر الإمام حتى يكبِّر التكبيرة الثانية ثم يتابعه، فإذا انتهى الإمام كبَّر المسبوق ما فاته قبل رفع الجنازة من الأرض. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
57777 مشاهدة