أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1275 - مسبح فيه تماس كهربائي أدى لموت أحد الزبائن

26-07-2008 9191 مشاهدة
 السؤال :
رجل عنده مسبح عام، وحول المسبح سور من حديد كان فيه تماس كهربائي بدون على صاحب المسبح،أمسك به بعض الزبائن فمات، فماذا يترتب على صاحب المسبح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1275
 2008-07-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فليس على صاحب المسبح شرعاً أيُّ مسؤولية، إلا إذا ثبت بدليل معتبر أنه كان يعلم بأن سور مسبحه فيه تماس كهربائي وتقاعس عن إصلاحه، ولم يُنبِّه إليه. ففي هذه الحال يجب عليه الدية، ولا تلزمه الكفارة، وذلك للحديث الشريف عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العَجماء جرحُها جُبَارٌ» رواه البخاري. أي هَدَر، ومثله لدى عامة الفقهاء الكلب والجدار وغير ذلك.

فإذا ثبت أنه يعلم بالضرر ولم يمنعه أو ينبِّه إليه ضَمِن، لأنه يُعدُّ متسبِّباً بالقتل، والمتسبب يضمن الدية دون الكفارة عند الحنفية، وعند الجمهور تجب عليه الكفارةُ مع الدية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9191 مشاهدة