أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3613 - حكم اقتداء المفترض بالمتنفل وحكم الاقتداء بالمأموم

08-01-2011 19449 مشاهدة
 السؤال :
كنت أصلي آخر ركعة من السنة القبلية للظهر، فاقتدى رجل بي ظانَّاً أني أصلي الفرض، فلما سلَّمت وبدأ إكمال الصلاة اقتدى به عدة مصلين، ثم اقتديت به لأداء الفرض، فهل تصح صلاتنا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3613
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفِّل، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ) رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الإِمَامُ ضَامِنٌ) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدلُّ على أنه يجب أن يكون الإمام أقوى من المقتدي.

وذهب الشافعية إلى صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، لما جاء في سنن أبي داود عن عمرو بن دينا رضي الله عنه أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: (إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ).

واختلف الفقهاء في صحة الاقتداء بالمسبوق بعد نهاية صلاة إمامه.

وبناء على ذلك:

فصلاة الرجل مقتدياً بك باطلة عند جمهور الفقهاء صحيحة عند السادة الشافعية، ولا يصح أن يكون إماماً عند جمهور الفقهاء بسبب بطلان صلاته، ويصح أن يقتدي به شافعي مثله أو غير شافعي إذا نوى تقليد الشافعية وكان مراعياً في أحكام طهارته وصلاته مذهب السادة الشافعية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19449 مشاهدة